السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

375

منهاج الصالحين

الأحوط . نعم ، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك . مسألة 1264 : لا يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ، بل لابد من الاستئذان في الصرف عليهم من الحاكم الشرعي أو الدفع إليه . مسألة 1265 : الخمس راجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ، ويرجع فيه في زمان الغيبة إلى الفقيه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه زائداً على الصرف لفقراء بني هاشم ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللَّه تعالى شرفاً وغيرهم ، والأحوط استحباباً نية التصدق به عنه عليه السلام واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام الذي له الولاية العامة . مسألة 1266 : يجوز نقل الخمس بإذن الحاكم الشرعي من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، أو مع وجوده . مسألة 1267 : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس . مسألة 1268 : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال . نعم ، إذا قبضه وكالة عن الحاكم الشرعي أو بإذنه فرغت ذمته ، ولو نقله بإذنه